افتح التطبيق
المادة 96

تتكون موارد الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين مما يلي: -1 واجب الانخراط؛ -2 واجب الاشتراك السنوي؛ -3 واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛ -4 مداخيل طبع السجلات؛ -5 مداخيل المعلومات والكتب والدوريات؛ -6 مداخيل طبع البطاقات المهنية. تحمد مبالغ الواجبات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 بنص التنظيمي باقتراح من الهيئة الوطنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.