افتح التطبيق
المادة 99

تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجه زتها التالية: - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛ - المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.