افتح التطبيق
المادة 98

تخصص الموارد المالية لتجهير الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للتراجمة المحلفين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة م قارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاماتها وتحملاتها، ولإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية، ولكل أوجها لإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.