المادة 127
ينتخب مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين من بين أعضائه: - نائبا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال. يعتبر باقي الأعضاء مستشا ري ن. تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تؤجل عملية الانتخاب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.