المادة 126
يتألف مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لخر ولاية، من: - 8 أعضاء إذا كان عدد التراجمة المحلفين يتراوح بين 30 و 100؛ - 10 أعضاء إذا كان عدد التراجمة المخلفين يتراوح بين 101 و 200؛ - 12 عضوا إذا تجاوز عدد التراجمة المحلفين 200. يجب تحقيق التمثيلية النسبية للنساء التراجمة بمكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بما يتناسب مع عدد هن داخل المجلس الجهوي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.