افتح التطبيق
المادة 154

يتعين على التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات المادة 47 من هذا القانون وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.