المادة 153
مع مراعاة مقتضي ات المادة 152 أعلاه، تحل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون محل الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم 50.00 سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالعقود والاتفاقات التي أبرمتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتنقل، ابتداء من التاريخ المذكور، بكامل الملكية إلى الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون، المنقولات والعقارات والأصول التي تملكها الجمعية المهنية المذكورة المحدثة بموجب القانون رقم 50.00 المذكور .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.