افتح التطبيق
المادة 20

يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء الترجمان المحلف لليمين، وتاريخ شروعه في ممارسة مهامه، وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ويحيل نسخة من محضر أداء اليمين إلى السلطة الحكومية المذكورة وإلى رئيس المجلس الجهوي المختص، قصد حفظها في الملف الممسوك لديهما. كما يحيل نسخة من المحضر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يتولى إحالة نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.