المادة 9
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها بمن فهم الرئيس. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. ترفع اللجنة مقترحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارات بشأنها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.