افتح التطبيق
المادة 71

يمكن للترجمان المحلف المت ابع أن يختار لمؤازرته أحد زملائه أو أحد المحامين أو هما معا. للترجمان المحلف المتابع أو من يؤازره الحق في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملف المتابعة وأخذ نسخ منها ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل موعد مثوله بالجلسة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.