افتح التطبيق
المادة 72

يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المحلف المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم وساعة ومكان انعقاد الاجتماع والإخلالات المنسوبة إليه. يجب على الترجمان المحلف المتابع المثول شخصيا أمام اللجنة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بعذر مقبول، بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.