المادة 88
لا يشير الترجمان المحلف في الترجمة التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته و عنوان مكتبه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه والدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها مهامه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.