افتح التطبيق
المادة 89

يمنع على الترجمان المحلف أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الترجمة واستمالتهم. يعاقب الترجمان المحلف الذي خالف مقتضيات الفقرة السابقة، بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم. يعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام بسمسرة طالبي الترجمة أو جلبهم لفائدة ترجمان محلف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.