المادة 91
لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب ترجمان محلف إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق مع رئيس المجلس المذكور ، للحفاظ على الوثائق والمستندات الموجودة بمكتبه. يمكن الرئيس المجلس الجهوي المذكور حضور إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ أو انتداب من ينوب عنه في ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يترتب عن عدم حضوره تعطيل أو إيقاف إجراءات التنفيذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.