افتح التطبيق
المادة 92

كل شخص ادعى صفة ترجمان م حلف دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة ترجمان مح لف، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.