افتح التطبيق
المادة 93

تحدث، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع التراجمة المحلفين، ويشار إليها بعده بالهيئة الوطنية. يوجد مقر الهيئة بالرباط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.