تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية: - الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛ - تنسيق عمل المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين؛ - وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسرى العمل بها إلا بعد المصادقة عليها بنص تنظيمي، ونشرها بالجريدة الرسمية؛ - الحرص على تقيد التراجمة المحلفين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛ - وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل 60 يوم من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛ - إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛ - الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ - إبداء الرأي وجويا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص؛ - اقتراح واجبات الانخراط والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛ - السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليها؛ - مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للتراجمة المحلفين وإمكانية الاكتتاب لفائدتهم؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة التراجمة المحلفين؛ - القيام، بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطبع السجل المشار إليه في المادة 36 أعلاه، وتوزيعه على المجالس الجهوية التي تضعه رهن إشارة التراجمة المحلفين في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة الحكومية المذكورة، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف على عملية الطبع والتوزيع؛ - إعداد البطاقات المهنية للتراجمة المحلفين وطبعها؛ - اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة (4) أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.