افتح التطبيق
المادة 95

تمثل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها. لا يمكن لأي جهة أيا كانت صفتها، من غير الهيئة الوطنية، تمثيل المهنة أو التحدث باسمها أو مباشرة أحد اختصاصاتها المحددة في هذا القانون .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.