افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 51

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الثالث: مسطرة المرافعات الخصوصية
المادة 51

إن الغرفة الجنائية للمجلس الأعلى هي وحدها المختصة بالبت في كل طلب يتعلق بتسليم المجرمين إلى الخارج. ولهذا الغرض يسلم إليها النائب العام الملف والحجج التي تقدمها الدولة المطالبة بالتسليم. وفي ظرف خمسة أيام تلي استلام القضية يصدر حكما مؤيدا بالأسباب القانونية في طلب التسليم وذلك بناء على تقرير مستشار، وبعد الاستماع إلى رأي النائب العمومي والشخص المعني بالأمر الذي يمكنه أن يسند الدفاع إلى محام ويمكن للمجلس أن يأمر عند الاقتضاء بإجراء تحقيق إضافي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.