المادة 186
إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.