افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 186

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 186

إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.