المادة 184
لا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
لا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.