افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 184

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 184

لا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.