المادة 187
تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.