افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 187

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 187

تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.