المادة 182
يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.