افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 182

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 182

يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.