المادة 183
لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.