افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 183

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
المادة 183

لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.