المدّةسنة واحدة
تبدأ منتاريخ صدور الأمر بالأداء
- الإجراء
- تبليغ الأمر إلى المدين
- المعنيّ
- الدائن
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
إذا فات الأجل: يعتبر الأمر كأن لم يكن، ويبقى للدائن اللجوء إلى المحكمة.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.