افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 254

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
المادة 254

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض، أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من تاريخ الإيداع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.