افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 255

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
المادة 255

تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة، سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.