المادة 521
يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له. يأمر قاضي التنفيذ باستدعاء أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم. تقدم تلك الملاحظات والاعتراضات بواسطة مذكرة في مواجهة طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهم الاستدعاء المذكور، وإلا سقط حقهم في ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.