افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 525

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 525

يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره. إذا سبق حجز الأصل التجاري تحفظيا، تحول هذا الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي إلى حجز تنفيذي، وحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك يبلغ إلى المنفذ عليه. 3.إجراءات بيع الأصل التجاري

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.