المادة 525
يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره. إذا سبق حجز الأصل التجاري تحفظيا، تحول هذا الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي إلى حجز تنفيذي، وحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك يبلغ إلى المنفذ عليه. 3.إجراءات بيع الأصل التجاري
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.