افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 523

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 523

ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية تلك القيم الأصلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.