إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة (10) أيام من تاريخ رسو المزاد، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المتخلف، مع بيان الثمن الذي رسا عليه المزاد الأول. تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق، إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول مع المصاريف التي تسبب فيها، دون أن يستفيد من الزيادة في الثمن. يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف. لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاثة بيوعات. إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو عدم كفاية العروض المقدمة سابقا أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء. 2. الحجز التنفيذي على الأصل التجاري
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.