افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 527

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 527

يقوم المكلف بالتنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ، ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي. يعلق إعلان البيع بالمزاد، بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري، وباللوحة المعدة للإعلانات في مقر المحكمة، وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان، وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفي الموقع الإلكتروني للمحكمة التي يباشر ضمن دائرة نفوذها بيع الأصل التجاري. يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد، مباشرة أو عبر منصة إلكترونية، أو هما معا، ويثبتها حسب ترتيبها الزمني في محضر خاص بتلقي العروض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.