افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 526

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 526

يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري، ويبلغ تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.