المادة 526
يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري، ويبلغ تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.