افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 604

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 604

يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه من تاريخ التبليغ. إذا تعدد المبلغ إليهم، يسري الأجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء من تاريخ تبليغ أولهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.