المادة 605
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص آخر من أشخاص القانون العام، في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا بإدارة أملاك الدولة، وجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة. كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الجماعات الترابية أو مجموعاتها، وجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.