افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 607

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 607

توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.