افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 609

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 609

يكون موطن كل شخص ذاتي، هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه وعنوانه المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية. إذا كان للشخص موطن بمحل، ومركز لأعماله بمحل آخر، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه الاعتيادي، وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.