المادة 608
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 609 إلى 617 أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.