المادة 12
يعهد بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر وفق أحكام هذا القانون، إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الاخر 1394 (21 مايو 1974) كما تم تغييره، وذلك بكيفية مستقلة عن المهام الموكولة له بموجب الظهير الشريف المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.