المادة 11
يحق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا لمدة محددة أن يطلب التصديق على مكتسبات تجربته المهنية، بغية الحصول على إشهاد بذلك بواسطة شهادة أو دبلوم. تحدد الائحة المهن والمدة المشار إليها في الفقرة أعلاه وكيفيات تنظيم عمليات التصديق على مكتسبات التجربة المهنية وكذا شروط الإشهاد بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.