إذا قرر النقيب، تلقائيا أو بناء على شكاية، أو مجلس الهيئة، حسب الحالة، متابعة محام تأديبيا، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المعني، داخل أجل شهر من تاريخ التعيين. يحق للمحامي المتابع ومن يؤازره الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته. في حالة عدم قيام المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين مجلس الهيئة مقررا آخر للقيام بنفس المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيينه، وإلا تم تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة بعده. يقوم النقيب أو مجلس الهيئة بتكييف الوقائع وتوجيه استدعاء للمحامي المتابع يتضمن ملخصا لهذه الوقائع والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وقواعد المهنة أساس المتابعة، كما يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي. يجوز للمقرر حضور مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.