افتح التطبيق
المادة 103

يحق لكل من المحامي المعني والوكيل العام للملك الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.