افتح التطبيق
المادة 98

في حالة متابعة محام زجريا، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص. ينفذ هذا القرار رغم كل طعن. يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يقرر رفع المنع وفق نفس الكيفيات. ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المحامي المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية. يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي النهائي الصادر في الدعوى العمومية، وإلا رفع المنع المؤقت بقوة القانون. لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت من ممارسة المهنة سنة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.