المادة 96
تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.