يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة. يقدم المحامي المتابع ملاحظاته ووسائل دفاعه في الموضوع، وللنقيب وأعضاء مجلس الهيئة ولدفاع المحامي المتابع أن يوجهوا له الأسئلة التي يرونها مفيدة بواسطة النقيب أو بإذن منه. إذا لم يحضر المحامي المتابع رغم توصله بالاستدعاء، يبت المجلس في المتابعة بقرار يعتبر حضوريا في حقه. يبت مجلس الهيئة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إحالة المتابعة إليه، ويعتبر عدم بت المجلس في المتابعة داخل هذا الأجل قرارا بعدم مؤاخذة المحامي المتابع. تكون مداولات مجلس الهيئة سرية، وتتخذ قراراته عن طريق التصويت بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ولا يشارك النقيب في التصويت عند اتخاذ القرار التأديبي إلا في حالة تعادل الأصوات. يجب على النقيب تبليغ القرار التأديبي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، إلى المشتكي والمحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص. في حالة تعذر تبليغ القرار التأديبي إلى المحامي المعني أو المشتكي، يعلق هذا القرار بمقر الهيئة، ويعتبر هذا التعليق بمثابة تبليغ للقرار بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعليقه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.