يجب على المحامي الموقوف أو المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين، أن يتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا أو محاميا متمرنا بمجرد صدور قرار قابل للتنفيذ بإحدى تلك العقوبات، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه. يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للتنفيذ. يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بتنفيذ المعني بالأمر للقرار التأديبي. في حالة الامتناع عن التنفيذ الطوعي من طرف المحامي المعني، يحدد النقيب، داخل أجل لا يتعدى ثماني وأربعين (48) ساعة من تاريخ الامتناع، تاريخ الانتقال إلى مكتب المحامي المذكور ليسهر على التنفيذ مع إمكانية الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة. إذا لم يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار التأديبي داخل الأجل المحدد، باشر الوكيل العام للملك إجراءات التنفيذ بعد تبليغ النقيب بتاريخ وساعة الإجراء. لا يمكن تسجيل المحامي المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين بجدول هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين لديها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.