افتح التطبيق
المادة 101

يبلغ الاستدعاء إلى المحامي المتابع ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد مجلس الهيئة، مع إشعاره بإمكانية اختيار محام لمؤازرته، وحقه في الاطلاع داخل الأجل المذكور على وثائق ملف المتابعة وأخذ نسخ منها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.