افتح التطبيق
المادة 105

تحرك، تلقائيا أو بناء على شكاية، المتابعة التأديبية، أمام غرفة المشورة، في مواجهة نقيب ممارس من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف، غير تلك التي تتبع لها الهيئة المسجل بها المعني بالأمر، يعين من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. تبت غرفة المشورة في موضوع المتابعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.