افتح التطبيق
المادة 16

يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه. عند انصرام هذا الأجل يستدعي مجلس الهيئة المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي حال دون تقديمه للطلب، وفي حالة قبول عذره تمنح له مهلة ثلاثة (3) أشهر إضافية لتقديم طلب التسجيل إلى الهيئة. يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرتين أعلاه على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وصفته وموطنه أو محل إقامته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني. لمجلس الهيئة أن يقرر حذف المحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجلين المنصوص عليهما أعلاه من لائحة التمرين. لا يتخذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له أو في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.