افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 132

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 132

ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا اعتبر فائزا المترشح الأسبق تسجيلا في الجدول. ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه نائبا للنقيب أو أكثر كاتبا ونائبه وأمينا للمال ونائبه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.